قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أوت 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أوت 2017.
كلفت السيدة ليلى النفطي حرم عجلاني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الموارد البشرية بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية بإدارة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت السيدة ليلى النفطي حرم عجلاني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الموارد البشرية بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية بإدارة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون