قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 أوت 2017 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 أوت 2017.
سمي السيد غازي شقرون، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة علم النفس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس ابتداء من 14 نوفمبر 2016.
سمي السيد غازي شقرون، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة علم النفس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس ابتداء من 14 نوفمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون