أمر حكومي عدد 1097 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أكتوبر 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1097 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أكتوبر 2017.
أنهيت تسمية السيد مالك كشلاف، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية ابتداء من 2 مارس 2017.
أنهيت تسمية السيد مالك كشلاف، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية ابتداء من 2 مارس 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون