قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أوت 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أوت 2017.
كلف السيد عبد الرحمان السلامي، تقني رئيس، بوظائف مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمركز الجامعي للفنون الدرامية والأنشطة الثقافية.
عملا بأحكام الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد عبد الرحمان السلامي، تقني رئيس، بوظائف مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمركز الجامعي للفنون الدرامية والأنشطة الثقافية.
عملا بأحكام الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون