Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب راقن بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-082

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب راقن بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 أفريل 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب راقن بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي يوم 27 ديسمبر 2017 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب راقن.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 27 نوفمبر 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أكتوبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟