Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية مراقبين أول للمصاريف العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-082

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 أكتوبر 2017.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب أول للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة :
ـ إيمان عيسى،
ـ سالم القلاوي،
ـ نبيلة العرفاوي،
ـ سيدة قائدي،
ـ صابر بن مبروك،
ـ عفاف الغابري،
ـ إلهام فرحات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟