قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية مراقبين أول للمصاريف العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 أكتوبر 2017.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب أول للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة :
ـ إيمان عيسى،
ـ سالم القلاوي،
ـ نبيلة العرفاوي،
ـ سيدة قائدي،
ـ صابر بن مبروك،
ـ عفاف الغابري،
ـ إلهام فرحات.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب أول للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة :
ـ إيمان عيسى،
ـ سالم القلاوي،
ـ نبيلة العرفاوي،
ـ سيدة قائدي،
ـ صابر بن مبروك،
ـ عفاف الغابري،
ـ إلهام فرحات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون