قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بإعادة فتح باب الترشح لنيل جائزة تونس العالمية للدراسات الإسلامية بعنوان سنة 1438 هـ/2017 م.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-082
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بإعادة فتح باب الترشح لنيل جائزة تونس العالمية للدراسات الإسلامية بعنوان سنة 1438 هـ/2017 م.
إن وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرخ في 22 مارس 1994 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر عدد 4326 لسنة 2013 المؤرخ في 8 أكتوبر 2013 المتعلق بإحداث جائزة تونس العالمية للدراسات الإسلامية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 912 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بفتح باب الترشحات لنيل جائزة تونس العالمية للدراسات الإسلامية بعنوان 1438 هـ/2017 م.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يعاد فتح باب الترشحات لنيل جائزة تونس العالمية للدراسات الإسلامية بعنوان سنة 1438 هـ/2017 م، بداية من 16 أكتوبر 2017.
الفصل 2 ـ يكون آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 31 ديسمبر 2017.
الفصل 3 ـ يتم في هذه الدورة بصفة استثنائية قبول الترشحات التي وردت على الوزارة طبقا لقرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 10 أفريل 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أكتوبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
إن وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرخ في 22 مارس 1994 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر عدد 4326 لسنة 2013 المؤرخ في 8 أكتوبر 2013 المتعلق بإحداث جائزة تونس العالمية للدراسات الإسلامية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 912 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بفتح باب الترشحات لنيل جائزة تونس العالمية للدراسات الإسلامية بعنوان 1438 هـ/2017 م.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يعاد فتح باب الترشحات لنيل جائزة تونس العالمية للدراسات الإسلامية بعنوان سنة 1438 هـ/2017 م، بداية من 16 أكتوبر 2017.
الفصل 2 ـ يكون آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 31 ديسمبر 2017.
الفصل 3 ـ يتم في هذه الدورة بصفة استثنائية قبول الترشحات التي وردت على الوزارة طبقا لقرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 10 أفريل 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أكتوبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون