Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية مستشارين للمصالح العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-082

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 أكتوبر 2017.
سمّي خريجو المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة الآتي ذكرهم مستشارين للمصالح العمومية ابتداء من 20 جويلية 2017 :
1 ـ شعبة : إدارة عامة
ـ درصاف السالمي،
ـ سحر شويخ،
ـ إلياس بوصبيح،
ـ سنية غربي،
ـ نادية الخلفاوي،
ـ مريم إسماعيل،
ـ أميرة الأشهب،
ـ كوثر كسيبي،
ـ وفاء ميلودي،
ـ محمد أمين زيان،
ـ أمل مبارك.
2 ـ شعبة : إدارة جهوية ومحلية ومصالح خارجية
ـ سندس الطالبي،
ـ أروى الصامتي،
ـ حمزة بوقمحة،
ـ نادرة الطيب،
ـ مروى الهزبري،
ـ سحر غنيمي،
ـ شكري الرياحي،
ـ أيمن بدادي،
ـ سحر الكافي،
ـ بثينة موسى،
ـ أمال الزبيدي،
ـ طاهر الخرشاني،
ـ أسماء بن عياد،
ـ فرح شطورو،
ـ أنيس قرمازي،
ـ ضحى الجبري،
ـ فراس مباركي،
ـ يسرى العباسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟