قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أوت 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أوت 2017.
كلف السيد مبروك حنزولي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لجامعة القيروان.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد مبروك حنزولي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لجامعة القيروان.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون