قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية المحمدية من ولاية بن عروس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-082
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية المحمدية من ولاية بن عروس.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المحمدية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر عدد 1295 لسنة 1981 المؤرخ في 2 أكتوبر 1981 المتعلق بإحداث بلدية المحمدية فوشانة،
وعلى الأمر عدد 1225 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لمدينة المحمدية كما تمت مراجعته بالأمر عدد 2331 لسنة 1993 المؤرخ في 16 نوفمبر 1993،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في
27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، المنقح بالأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017،
وعلى قرار وزير التجهيز والبيئة المؤرخ في 2 ديسمبر 2013 المتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية المحمدية فوشانة (منطقة المحمدية) من ولاية بن عروس،
وعلى مداولة المجلس البلدي بالمحمدية المنعقد بتاريخ 28 ديسمبر 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية المحمدية من ولاية بن عروس بالخط المغلق (من 1 إلى 46) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س ي
1 523378 376124
2 523401 375932
3 523502 375848
4 523458 375801
5 523796 375084
6 523890 375131
7 523984 374930
8 523966 374917
9 523998 374768
10 524000 374113
11 524106 374025
12 524200 373996
13 524303 373926
14 523604 373335
15 523529 373285
16 523482 373194
17 523079 373110
18 523074 373131
19 522823 373158
20 522652 373094
21 522429 372866
22 522041 372709
23 521978 372551
24 521617 372866
25 521548 372793
26 521338 372933
27 521149 373014
28 521062 373101
29 521022 373184
30 520979 373721
31 521005 374628
32 521063 374822
33 521645 375777
34 521451 376033
35 521430 376092
36 521433 376146
37 521464 376196
38 521672 376398
39 521745 376476
40 521788 376623
41 521841 376715
42 521940 376832
43 522137 376960
44 522682 376712
45 522680 376679
46 522808 376480
الفصل 2 ـ تلغى أحكام قرار وزير التجهيز والبيئة المؤرخ في 2 ديسمبر 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المحمدية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أكتوبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المحمدية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر عدد 1295 لسنة 1981 المؤرخ في 2 أكتوبر 1981 المتعلق بإحداث بلدية المحمدية فوشانة،
وعلى الأمر عدد 1225 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لمدينة المحمدية كما تمت مراجعته بالأمر عدد 2331 لسنة 1993 المؤرخ في 16 نوفمبر 1993،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في
27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، المنقح بالأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017،
وعلى قرار وزير التجهيز والبيئة المؤرخ في 2 ديسمبر 2013 المتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية المحمدية فوشانة (منطقة المحمدية) من ولاية بن عروس،
وعلى مداولة المجلس البلدي بالمحمدية المنعقد بتاريخ 28 ديسمبر 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية المحمدية من ولاية بن عروس بالخط المغلق (من 1 إلى 46) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س ي
1 523378 376124
2 523401 375932
3 523502 375848
4 523458 375801
5 523796 375084
6 523890 375131
7 523984 374930
8 523966 374917
9 523998 374768
10 524000 374113
11 524106 374025
12 524200 373996
13 524303 373926
14 523604 373335
15 523529 373285
16 523482 373194
17 523079 373110
18 523074 373131
19 522823 373158
20 522652 373094
21 522429 372866
22 522041 372709
23 521978 372551
24 521617 372866
25 521548 372793
26 521338 372933
27 521149 373014
28 521062 373101
29 521022 373184
30 520979 373721
31 521005 374628
32 521063 374822
33 521645 375777
34 521451 376033
35 521430 376092
36 521433 376146
37 521464 376196
38 521672 376398
39 521745 376476
40 521788 376623
41 521841 376715
42 521940 376832
43 522137 376960
44 522682 376712
45 522680 376679
46 522808 376480
الفصل 2 ـ تلغى أحكام قرار وزير التجهيز والبيئة المؤرخ في 2 ديسمبر 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المحمدية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أكتوبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون