أمر حكومي عدد 1103 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أكتوبر 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1103 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أكتوبر 2017.
أنهيت تسمية السيد صغير زويتة، أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 1 ديسمبر 2016.
أنهيت تسمية السيد صغير زويتة، أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 1 ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون