Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون أساسي عدد 30 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-037

متوفر باللغة FR AR
أساسي عدد 30 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بالجوانب للاختطاف الدولي للأطفال، المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بالجوانب للاختطاف الدولي للأطفال، المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 19 أفريل 2017.
الفصل 2 ـ عند إيداع وثائق الانضمام، تتولى الجمهورية التونسية القيام بالاحترازين التاليين وفقا لمقتضيات الفصل 42 من الاتفاقية المذكورة :
أولا : وفقا لأحكام الفصل 24 من الاتفاقية، فإن المطالب
أو المراسلات أو الوثائق الموجهة إلى السلطة المركزية التونسية يجب أن تكون، عند الاقتضاء، مرفقة بنسخ معربة. وإذا كان من العسير إنجاز التعريب، فيجب أن تكون مترجمة إلى الفرنسية.
ثانيا : وفقا لأحكام الفصل 26 من الاتفاقية، فإن الجمهورية التونسية لا تلتزم بالمصاريف المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل إلا إذا كان يغطيها النظام التونسي للإعانة العدلية.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 ماي 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟