أمر رئاسي عدد 61 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بالمصادقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية المتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل القسط الأولي من برنامج التطهير الرامي للحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-037
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 61 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بالمصادقة على الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية المتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل القسط الأولي من برنامج التطهير الرامي للحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2017 المؤرخ في 2
ماي 2017 المتعلق بالموافقة على الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية المتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل القسط الأولي من برنامج التطهير الرامي للحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط،
وعلى الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية المتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل القسط الأولي من برنامج التطهير الرامي للحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية المتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل القسط الأولي من برنامج التطهير الرامي للحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2017 المؤرخ في 2
ماي 2017 المتعلق بالموافقة على الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية المتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل القسط الأولي من برنامج التطهير الرامي للحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط،
وعلى الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية المتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل القسط الأولي من برنامج التطهير الرامي للحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية المتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل القسط الأولي من برنامج التطهير الرامي للحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون