Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانـون عدد 35 لسنة 2017 مؤرخ في 8 ماي 2017 يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون التونسي الإيطالي خـــلال الفترة 2014-2016 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية وعلى تبادل مذكرات تتعلق بقرض إضافي لتمويل "برنامج دعم ميزان الدفوعات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-037

متوفر باللغة FR AR
قانـون عدد 35 لسنة 2017 مؤرخ في 8 ماي 2017 يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون التونسي الإيطالي خـــلال الفترة 2014-2016 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية وعلى تبادل مذكرات تتعلق بقرض إضافي لتمويل "برنامج دعم ميزان الدفوعات"(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون التونسي الإيطالي خـــلال الفترة 2014 -2016 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الممضاة بتونس في 18 ماي 2015 وعلى تبادل مذكرات بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية بتاريخ 27 جانفي 2016 و20 أكتوبر 2016، تتعلق بقرض إضافي قدره 50 مليون أورو لتمويل "برنامج دعم ميزان الدفوعات" الملحقتين بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 8 ماي 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 25 أفريل 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟