قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 20 أفريل 2017 يتعلق بتسمية أعضاء هيئة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 20 أفريل 2017.
طبقا لأحكام الفصلين الخامس والسادس من الأمر الحكومي عدد 222 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ماي 2015 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 283 لسنة 2016 المؤرخ في أول مارس 2016، عين بصفة أعضاء بهيئة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية :
1 ـ الأعضاء المعينون بالصفة :
السيدات والسادة :
ـ الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات،
ـ المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص،
ـ رئيس الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة،
ـ المدير العام للجماعات المحلية بالوزارة المكلفة بالشؤون المحلية،
ـ رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية،
ـ أمين المال العام للبلاد التونسية،
ـ رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية،
2 ـ الأعضاء المعينون بناء على اقتراح الجهات المعنية، لمدة ثلاث سنوات :
السيدات والسادة :
ـ لطفي الدريدي : عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
ـ علي القدي : خبير محاسب عضو بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،
ـ أنيس الوهابي : خبير محاسب عضو بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،
ـ سارة العش حمزة : أستاذة جامعية،
ـ منيرة حامد سيدهم : أستاذة جامعية،
ـ محمد الفريقي : عضو بالمجلس الوطني للمحاسبة، عن المعهد الوطني للإحصاء،
ـ بسام بوليلة : عضو بالمجلس الوطني للمحاسبة، عضو بمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.
طبقا لأحكام الفصلين الخامس والسادس من الأمر الحكومي عدد 222 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ماي 2015 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 283 لسنة 2016 المؤرخ في أول مارس 2016، عين بصفة أعضاء بهيئة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية :
1 ـ الأعضاء المعينون بالصفة :
السيدات والسادة :
ـ الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات،
ـ المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص،
ـ رئيس الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة،
ـ المدير العام للجماعات المحلية بالوزارة المكلفة بالشؤون المحلية،
ـ رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية،
ـ أمين المال العام للبلاد التونسية،
ـ رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية،
2 ـ الأعضاء المعينون بناء على اقتراح الجهات المعنية، لمدة ثلاث سنوات :
السيدات والسادة :
ـ لطفي الدريدي : عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
ـ علي القدي : خبير محاسب عضو بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،
ـ أنيس الوهابي : خبير محاسب عضو بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،
ـ سارة العش حمزة : أستاذة جامعية،
ـ منيرة حامد سيدهم : أستاذة جامعية،
ـ محمد الفريقي : عضو بالمجلس الوطني للمحاسبة، عن المعهد الوطني للإحصاء،
ـ بسام بوليلة : عضو بالمجلس الوطني للمحاسبة، عضو بمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون