قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة الصحة مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بمنح الصبغة الجامعية لقسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بجندوبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-037
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بمنح الصبغة الجامعية لقسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بجندوبة.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 133 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تمنح الصبغة الجامعية لقسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بجندوبة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزيرة
سميرة مرعي فريعة
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 133 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تمنح الصبغة الجامعية لقسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بجندوبة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزيرة
سميرة مرعي فريعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون