قانون عدد 33 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج الحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-037
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 33 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بالموافقة على الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج الحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 19 أفريل 2017.
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على الضمان عند أول طلب، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير بقيمة تسعة وستون مليون وستمائة ألف أورو (69.600.000) للمساهمة في تمويل برنامج الحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 ماي 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 19 أفريل 2017.
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على الضمان عند أول طلب، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير بقيمة تسعة وستون مليون وستمائة ألف أورو (69.600.000) للمساهمة في تمويل برنامج الحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 ماي 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون