Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بإحداث لجنة فنية لتأهيل وتطوير منظومة التعقيم بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة وضبط تركيبتها ومشمولاتها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-037

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بإحداث فنية لتأهيل وتطوير منظومة التعقيم بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة وضبط تركيبتها ومشمولاتها وطرق سيرها.
إن وزيرة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 8،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 769 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 790 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بإحداث فنية لتأهيل وتطوير منظومة التعقيم بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة وضبط تركيبتها ومشمولاتها وطرق سيرها.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 من القرار المؤرخ في 18 أفريل 2014، المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي :
الفصل 3 (جديد) : تضبط تركيبة اللجنة الفنية لتأهيل وتطوير منظومة التعقيم بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة كما يلي :
الرئيس : وزيرة أو من يمثلها،
نائب الرئيس : المدير العام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
الأعضاء :
ـ عن الإدارة العامة للصحة،
ـ عن إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط،
ـ عن وحدة التشريع والنزاعات،
ـ عن الإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية،
ـ عن إدارة التفقد الصيدلي،
ـ عن إدارة التفقدية الطبية،
ـ عن إدارة التجهيز،
ـ ممثلين (2) عن إدارة البناءات،
ـ عن الإدارة الفرعية للتراتيب ومراقبة المهن الصحية،
ـ ممثلين (2) عن مركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية الاستشفائية،
ـ عن الغرفة النقابية للمصحات الخاصة،
ـ طبيب مختص في البيولوجيا الطبية، اختيار علم الأحياء الدقيقة،
ـ ثلاثة (3) أطباء مقتدرين في حفظ الاستشفائية،
ـ صيدلانيان (2) مختصان في التعقيم،
ـ فني سام في الأدواتية الجراحية.
وعلاوة على ذلك، يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أعمالها كل من له كفاءة خاصة حول المسائل المطروحة للدرس وذلك برأي استشاري.
تتم تسمية أعضاء اللجنة بمقرر من وزيرة الصحة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة
سميرة مرعي فريعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟