Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 10 فيفري 2017.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-037

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 10 فيفري 2017

عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 10 فيفري 2017 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 10 فيفري 2017 وذلك بحضور السّيدة والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولى، لمياء الزرقوني، نبيل بفون، أنور بن حسن، محمد التليلي منصري، رياض بوحوشي، عادل البرينصي ونبيل العزيزي بخصوص جدول الأعمال التالي:
1) النظر في الملحق عدد 1 بخصوص تدوينة واردة بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
2) مطالبة المدير التنفيذي بإنهاء خطة عمل حول سير الانتخابات البلدية بخصوص التنظيم الهيكلي وإعداد حول الموارد البشرية وتنفيذ الميزانية.
وبعد التداول والنقاش قرر المجلس :
1) مطالبة المدير التنفيذي بإعداد بخصوص إحدى التدوينات الواردة بالفايسبوك بعد سماع الموظفين المشاركين في التدوينة.
2) جلسة بتاريخ 14 فيفري 2017 للنظر في خطة العمل حول سير الانتخابات البلدية فيما يتعلق بالتنظيم الهيكلي والموارد البشرية وتنفيذ الميزانية.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟