ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 12 أفريل 2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-037
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 12 أفريل 2017
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 12 أفريل 2017 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 12 أفريل 2017 وذلك بحضور السّيدة والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولى، لمياء الزرقوني، نبيل بفون، أنور بن حسن، محمد التليلي منصري، رياض بوحوشي، عادل البرينصي، ونبيل العزيزي، بخصوص جدول الأعمال التالي :
1) الإجابة عن الرسائل الموجهة من رؤساء الوحدات والوحدات المركزية للجهاز التنفيذي إلى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
2) إدراج إحالة السيد عادل البرينصي وفق إجراءات الفصل 15 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 حسب طلب السيد رئيس الهيئة.
3) مواصلة النظر في الهيكل التنظيمي للهيئة.
وبعد العرض والتداول والنقاش قرر المجلس بالأغلبية ما يلي :
1) إنهاء إلحاق الملحقين الإداريين بالهيئة من الممضين على المذكرة وذلك في أجل 1 ماي 2017.
2) رفض إحالة السيد عادل البرينصي وفق إجراءات الفصل 15 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012.
3) تأجيل النظر في الهيكل التنظيمي للهيئة إلى موعد لاحق.
وقد بين رئيس الهيئة أن اتخاذ عقوبات بحق من أمضى مذكرة يتنافى مع الضمانات والحقوق الممنوحة للموظفين وبأن اتخاذ هذا الإجراء بهذا الشكل لا يحترم حقوق الدفاع المرتبطة بالعقوبات أو التأديب، وذكر بأن تاريخ 17 ديسمبر 2017 يقتضي العمل على تدعيم الإدارة التنفيذية لا العكس.
من جهته اعتبر السيد مراد بن مولى أن هذا القرار يعتبر عقوبة تأديبية والتي تستدعي قبل اتخاذه إحالة هذه المؤاخذات على المعنيين بالأمر ومنحهم حق الدفاع وهو ما لم يتم احترامه في هذه الصورة فضلا على أنه تمت مؤاخذة صنف معين من الأعوان الملحقين دون غيرهم من الممضين على العريضة وهو ما ينال من مبدإ المساواة وإخلال صارخ بالتكييف القانوني للأخطاء المنسوبة لهؤلاء وما يمثل تهديد القدرة على الإبقاء بما تعهدت به في خصوص الإيفاء بتعهداتها في تنظيم الانتخابات.
أما السيدة لمياء الزرقوني فإنها عارضت القرار الأول لمخالفته الإجراءات القانونية واحتفظت بصوتها بخصوص النقطة الثانية.
وعبر السيد محمد التليلي المنصري أن القرار الأول قد خرق القانون للأسباب التالية :
1 ـ المذكرة لم تكن نقطة تداول ضمن أشغال المجلس.
2 ـ هضم حقوق الدفاع.
3 ـ عدم تكافؤ العقوبات بين الأشخاص الممضين.
4 ـ عدم التناسب بين الخطإ المزعوم والعقوبة.
5 ـ الأخطاء الواردة بالمذكرة لا تمثل خطأ جسيما يرتقي إلى مستوى ويبرر إنهاء الإلحاق.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 12 أفريل 2017 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 12 أفريل 2017 وذلك بحضور السّيدة والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولى، لمياء الزرقوني، نبيل بفون، أنور بن حسن، محمد التليلي منصري، رياض بوحوشي، عادل البرينصي، ونبيل العزيزي، بخصوص جدول الأعمال التالي :
1) الإجابة عن الرسائل الموجهة من رؤساء الوحدات والوحدات المركزية للجهاز التنفيذي إلى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
2) إدراج إحالة السيد عادل البرينصي وفق إجراءات الفصل 15 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 حسب طلب السيد رئيس الهيئة.
3) مواصلة النظر في الهيكل التنظيمي للهيئة.
وبعد العرض والتداول والنقاش قرر المجلس بالأغلبية ما يلي :
1) إنهاء إلحاق الملحقين الإداريين بالهيئة من الممضين على المذكرة وذلك في أجل 1 ماي 2017.
2) رفض إحالة السيد عادل البرينصي وفق إجراءات الفصل 15 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012.
3) تأجيل النظر في الهيكل التنظيمي للهيئة إلى موعد لاحق.
وقد بين رئيس الهيئة أن اتخاذ عقوبات بحق من أمضى مذكرة يتنافى مع الضمانات والحقوق الممنوحة للموظفين وبأن اتخاذ هذا الإجراء بهذا الشكل لا يحترم حقوق الدفاع المرتبطة بالعقوبات أو التأديب، وذكر بأن تاريخ 17 ديسمبر 2017 يقتضي العمل على تدعيم الإدارة التنفيذية لا العكس.
من جهته اعتبر السيد مراد بن مولى أن هذا القرار يعتبر عقوبة تأديبية والتي تستدعي قبل اتخاذه إحالة هذه المؤاخذات على المعنيين بالأمر ومنحهم حق الدفاع وهو ما لم يتم احترامه في هذه الصورة فضلا على أنه تمت مؤاخذة صنف معين من الأعوان الملحقين دون غيرهم من الممضين على العريضة وهو ما ينال من مبدإ المساواة وإخلال صارخ بالتكييف القانوني للأخطاء المنسوبة لهؤلاء وما يمثل تهديد القدرة على الإبقاء بما تعهدت به في خصوص الإيفاء بتعهداتها في تنظيم الانتخابات.
أما السيدة لمياء الزرقوني فإنها عارضت القرار الأول لمخالفته الإجراءات القانونية واحتفظت بصوتها بخصوص النقطة الثانية.
وعبر السيد محمد التليلي المنصري أن القرار الأول قد خرق القانون للأسباب التالية :
1 ـ المذكرة لم تكن نقطة تداول ضمن أشغال المجلس.
2 ـ هضم حقوق الدفاع.
3 ـ عدم تكافؤ العقوبات بين الأشخاص الممضين.
4 ـ عدم التناسب بين الخطإ المزعوم والعقوبة.
5 ـ الأخطاء الواردة بالمذكرة لا تمثل خطأ جسيما يرتقي إلى مستوى ويبرر إنهاء الإلحاق.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون