Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 6 مارس 2017.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-037

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 6 مارس 2017

عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 6 مارس 2017 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 6 مارس 2017 وذلك بحضور السّيدة والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولى، لمياء الزرقوني، نبيل بفون، أنور بن حسن، محمد التليلي منصري، رياض بوحوشي، عادل البرينصي ونبيل العزيزي للحسم في روزنامة الانتخابات البلدية في بعض جوانبها.
وقد تداول أعضاء المجلس في عديد المسائل المتعلقة بالمسار الانتخابي حيث تم:
1) اقتراح تاريخ 12 جوان 2017 للانطلاق في عملية تسجيل الناخبين على أن تمتد فترة التسجيل لمدة 43 يوما وتنتهي بتاريخ 24 جويلية 2017.
2) تحديد تاريخ 26 نوفمبر 2017 مبدئيا لإجراء الانتخابات البلدية على أن يتم اقتراع الأمنيين والعسكريين يوم 19 نوفمبر 2017.
3) الموافقة على إحداث "مركز اتصال" دائم تابع للهيئة يتم تحويل جزء منه خارج المواعيد الانتخابية إلى قناة اتصال مع المواطن
أو لإجراء دورات تكوينية.
4) الإذن للإدارة التنفيذية بالعمل على:
ـ تطوير الموقع الالكتروني للهيئة بما يضمن جاهزيته قبل بداية عملية تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية.
ـ الأعمال التحضيرية المتعلقة بوضع بوابة إلكترونية للهيئة.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟