ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 27 أفريل 2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-037
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 27 أفريل 2017
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 27 أفريل 2017 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 27 أفريل 2017 وذلك بحضور السّيدة والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولى، لمياء الزرقوني، نبيل بفون، أنور بن حسن، محمد التليلي منصري، رياض بوحوشي، عادل البرينصي ونبيل العزيزي بخصوص جدول الأعمال التالي:
1) النظر في صيغة التعاقد مع المركز الوطني للإعلامية.
2) متابعة مسألة المقرات.
3) عرض قرارات تتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني للأعوان المنتمين لسلك التنفيذ والخدمات.
4) مناقشة بعض الشروط العامة لانتداب الأعوان المتعاقدين والوقتيين.
بعد العرض والتداول والنقاش قرر المجلس ما يلي:
1) الإذن للجنة التسجيل في التفاوض مع المركز الوطني للإعلامية لتأمين المهام التالية:
ـ العمل عل تحسين قاعدة البيانات الوسطية وتحيينها لاعتمادها في بلورة قاعدة البيانات المرجعية المحددة للناخبين.
ـ تكوين المستعملين على استغلال المنظومة.
ـ المساعدة على إعداد وتركيز المنصة الفنية على الصعيد المركزي.
ـ الإيواء والمساعدة على الاستغلال التقني.
ـ كما تقرر إجراء تدقيق لسجل الناخبين قبل الشروع في عملية التسجيل.
ـ تكليف المركز الوطني للإعلامية بأعمال طباعة قائمات الناخبين.
2 ـ بالنسبة للمقرات : الإذن بالشروع في أعمال الصيانة والتي لا تتجاوز حدود خمسة آلاف دينار وتكليف السيد نبيل العزيزي برئاسة اللجنة المكلفة بمتابعة وضعية المقرات.
3 ـ الإذن للإدارة في الشروع في إجراءات الإدماج بالنسبة للأعوان المنتمين لسلك التنفيذ والخدمات، اعتمادا على القرارات المرافقة المتعلقة بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماجهم.
4 ـ اشتراط عدم الانتماء لأي حزب سياسي لمدة خمس سنوات قبل تاريخ فتح الانتداب.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 27 أفريل 2017 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 27 أفريل 2017 وذلك بحضور السّيدة والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولى، لمياء الزرقوني، نبيل بفون، أنور بن حسن، محمد التليلي منصري، رياض بوحوشي، عادل البرينصي ونبيل العزيزي بخصوص جدول الأعمال التالي:
1) النظر في صيغة التعاقد مع المركز الوطني للإعلامية.
2) متابعة مسألة المقرات.
3) عرض قرارات تتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني للأعوان المنتمين لسلك التنفيذ والخدمات.
4) مناقشة بعض الشروط العامة لانتداب الأعوان المتعاقدين والوقتيين.
بعد العرض والتداول والنقاش قرر المجلس ما يلي:
1) الإذن للجنة التسجيل في التفاوض مع المركز الوطني للإعلامية لتأمين المهام التالية:
ـ العمل عل تحسين قاعدة البيانات الوسطية وتحيينها لاعتمادها في بلورة قاعدة البيانات المرجعية المحددة للناخبين.
ـ تكوين المستعملين على استغلال المنظومة.
ـ المساعدة على إعداد وتركيز المنصة الفنية على الصعيد المركزي.
ـ الإيواء والمساعدة على الاستغلال التقني.
ـ كما تقرر إجراء تدقيق لسجل الناخبين قبل الشروع في عملية التسجيل.
ـ تكليف المركز الوطني للإعلامية بأعمال طباعة قائمات الناخبين.
2 ـ بالنسبة للمقرات : الإذن بالشروع في أعمال الصيانة والتي لا تتجاوز حدود خمسة آلاف دينار وتكليف السيد نبيل العزيزي برئاسة اللجنة المكلفة بمتابعة وضعية المقرات.
3 ـ الإذن للإدارة في الشروع في إجراءات الإدماج بالنسبة للأعوان المنتمين لسلك التنفيذ والخدمات، اعتمادا على القرارات المرافقة المتعلقة بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماجهم.
4 ـ اشتراط عدم الانتماء لأي حزب سياسي لمدة خمس سنوات قبل تاريخ فتح الانتداب.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون