قانون عدد 38 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-037
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 38 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 3 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 3 (فقرة ثانية جديدة) :
يتم تنظيم دراسات الهندسة والهندسة المعمارية والطب وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري والباكالوريوس في إدارة الأعمال طبقا لخصوصيات هذا التكوين ومع مراعاة المعايير الدولية المعتمدة.
الفصل 2 ـ تنطبق الأحكام المتعلقة بدراسات الباكالوريوس في إدارة الأعمال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي بداية من السنة الجامعية 2010-2011.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 ماي 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 18 أفريل 2017.
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 3 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 3 (فقرة ثانية جديدة) :
يتم تنظيم دراسات الهندسة والهندسة المعمارية والطب وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري والباكالوريوس في إدارة الأعمال طبقا لخصوصيات هذا التكوين ومع مراعاة المعايير الدولية المعتمدة.
الفصل 2 ـ تنطبق الأحكام المتعلقة بدراسات الباكالوريوس في إدارة الأعمال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي بداية من السنة الجامعية 2010-2011.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 ماي 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 18 أفريل 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون