Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 38 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-037

متوفر باللغة FR AR
عدد 38 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 3 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 3 (فقرة ثانية جديدة) :
يتم تنظيم دراسات الهندسة والهندسة المعمارية والطب وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري والباكالوريوس في إدارة الأعمال طبقا لخصوصيات هذا التكوين ومع مراعاة المعايير الدولية المعتمدة.
الفصل 2 ـ تنطبق الأحكام المتعلقة بدراسات الباكالوريوس في إدارة الأعمال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي بداية من السنة الجامعية 2010-2011.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 ماي 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 18 أفريل 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟