قانون عدد 34 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزارات بولاية قابس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-037
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 34 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزارات بولاية قابس(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاق القرض، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والبالغ اثنان وثمانون مليون (82.000.000) أورو لتمويل مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزارات بولاية قابس.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 ماي 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 19 أفريل 2017.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاق القرض، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والبالغ اثنان وثمانون مليون (82.000.000) أورو لتمويل مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزارات بولاية قابس.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 ماي 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 19 أفريل 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون