قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرّخ في 2 ماي 2017 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مندوب حماية طفولة رتبة أولى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-037
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرّخ في 2 ماي 2017 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مندوب حماية طفولة رتبة أولى.
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1134 لسنة 1996 المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مندوبي حماية الطفولة ومجالات تدخله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات الاجتماعية المعنية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 3287 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 308 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى قرار وزيرة المرأة والأسرة والطفولة المؤرّخ في 2 جانفي 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مندوب حماية طفولة رتبة أولى.
قرّرت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة المرأة والأسرة والطفولة يوم 23 جوان 2017 والأيام الموالية المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مندوب حماية طفولة رتبة أولى.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد الشغور بها بإحدى عشر (11) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 26 ماي 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
نزيهة العبيدي
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1134 لسنة 1996 المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مندوبي حماية الطفولة ومجالات تدخله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات الاجتماعية المعنية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 3287 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 308 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى قرار وزيرة المرأة والأسرة والطفولة المؤرّخ في 2 جانفي 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مندوب حماية طفولة رتبة أولى.
قرّرت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة المرأة والأسرة والطفولة يوم 23 جوان 2017 والأيام الموالية المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مندوب حماية طفولة رتبة أولى.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد الشغور بها بإحدى عشر (11) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 26 ماي 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
نزيهة العبيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون