قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمركز الوطني والمراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-037
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمركز الوطني والمراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل.
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 المتعلق بإحداث المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرخ في 21 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004 والأمر عدد 1163 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 2036 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 5 جويلية 2013 المتعلق بتنظيم وزارة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 7 ديسمبر 2016 المتعلق بالموافقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمركز الوطني والمراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمركز الوطني والمراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل والتي تحتوي على إحدى وأربعين (41) قاعدة حفظ وردت في خمس عشرة (15) صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بالمركز الوطني والمراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل مكلفة بالعمل بما جاء بهذه الجداول.
الفصل 3 ـ المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة مكلف بتحيين هذه الجداول كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
نزيهة العبيدي
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 المتعلق بإحداث المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرخ في 21 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004 والأمر عدد 1163 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 2036 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 5 جويلية 2013 المتعلق بتنظيم وزارة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 7 ديسمبر 2016 المتعلق بالموافقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمركز الوطني والمراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمركز الوطني والمراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل والتي تحتوي على إحدى وأربعين (41) قاعدة حفظ وردت في خمس عشرة (15) صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بالمركز الوطني والمراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل مكلفة بالعمل بما جاء بهذه الجداول.
الفصل 3 ـ المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة مكلف بتحيين هذه الجداول كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
نزيهة العبيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون