قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-037
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
إن وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية المكتبيون
أو الموثقون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الدينية.
ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المعني بالأمر،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المعني بالأمر في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
ـ قائمة في الخدمات،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرارات العقوبات التأديبية التي تم تسليطها خلال الخمس سنوات الأخيرة أو تثبت خلو الملف الإداري للمعني بالأمر من أي عقوبة تأديبية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات
أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال الثلاث سنوات الأخيرة التي تسبق فتح المناظرة،
ـ نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة ومقترحات تطويرها وتحسينها ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشؤون الدينية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
1 ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة.
2 ـ تقييم ملفات المترشحين وفقا للمقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة،
ـ الأقدمية في الرتبة،
ـ الشهائد العلمية أو المستوى التعليمي،
ـ الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال الثلاث سنوات الأخيرة التي تسبق سنة فتح المناظرة،
ـ السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة،
ـ العدد التقييمي المشار إليه بالفصل 5 أعلاه،
ـ النشاط المشار إليه بالفصل 3 أعلاه.
وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على 50% على الأقل من مجموع النقاط.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات
أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية من قبل وزير الشؤون الدينية.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
إن وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية المكتبيون
أو الموثقون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الدينية.
ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المعني بالأمر،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المعني بالأمر في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
ـ قائمة في الخدمات،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرارات العقوبات التأديبية التي تم تسليطها خلال الخمس سنوات الأخيرة أو تثبت خلو الملف الإداري للمعني بالأمر من أي عقوبة تأديبية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات
أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال الثلاث سنوات الأخيرة التي تسبق فتح المناظرة،
ـ نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة ومقترحات تطويرها وتحسينها ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشؤون الدينية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
1 ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة.
2 ـ تقييم ملفات المترشحين وفقا للمقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة،
ـ الأقدمية في الرتبة،
ـ الشهائد العلمية أو المستوى التعليمي،
ـ الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال الثلاث سنوات الأخيرة التي تسبق سنة فتح المناظرة،
ـ السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة،
ـ العدد التقييمي المشار إليه بالفصل 5 أعلاه،
ـ النشاط المشار إليه بالفصل 3 أعلاه.
وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على 50% على الأقل من مجموع النقاط.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات
أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية من قبل وزير الشؤون الدينية.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون