قانـون عدد 37 لسنة 2017 مؤرخ في 8 ماي 2017 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع "قنطرة بنزرت".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-037
متوفر باللغة
FR
AR
قانـون عدد 37 لسنة 2017 مؤرخ في 8 ماي 2017 يتعلق بالموافقة على التمويل المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع "قنطرة بنزرت"(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على التمويل، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار بقيمة مائة وثلاثة وعشرون مليون أورو (123.000.000) للمساهمة في تمويل مشروع "قنطرة بنزرت".
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 8 ماي 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 25 أفريل 2017.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على التمويل، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار بقيمة مائة وثلاثة وعشرون مليون أورو (123.000.000) للمساهمة في تمويل مشروع "قنطرة بنزرت".
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 8 ماي 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 25 أفريل 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون