ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-037
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2017
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 22 مارس 2017 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 22 مارس 2017 وذلك بحضور السّيدة والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولى، لمياء الزرقوني، نبيل بفون، أنور بن حسن، محمد التليلي منصري، رياض بوحوشي، عادل البرينصي ونبيل العزيزي للمصادقة على وثيقة التحديد النهائي لموعد الانتخابات البلدية.
وقد قرر أعضاء المجلس بالأغلبية:
1) تحديد تاريخ 17 ديسمبر 2017 كتاريخ نهائي لإجراء الانتخابات البلدية على ضوء نتائج المشاورات مع الأطراف المتدخلة خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 14 مارس 2017، مع تمسك السيد رياض بوحوشي عضو مجلس الهيئة بتاريخ 3 أو10 ديسمبر 2017 لإجراء الانتخابات أو تنظيمها خلال شهر مارس 2018.
2) تفويض السيد رئيس الهيئة بعرض التاريخ المقترح لإجراء الانتخابات على السادة رئيس مجلس نواب الشعب، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ومدهم بوثيقة شرح أسباب الرزنامة المقترحة.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 22 مارس 2017 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 22 مارس 2017 وذلك بحضور السّيدة والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولى، لمياء الزرقوني، نبيل بفون، أنور بن حسن، محمد التليلي منصري، رياض بوحوشي، عادل البرينصي ونبيل العزيزي للمصادقة على وثيقة التحديد النهائي لموعد الانتخابات البلدية.
وقد قرر أعضاء المجلس بالأغلبية:
1) تحديد تاريخ 17 ديسمبر 2017 كتاريخ نهائي لإجراء الانتخابات البلدية على ضوء نتائج المشاورات مع الأطراف المتدخلة خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 14 مارس 2017، مع تمسك السيد رياض بوحوشي عضو مجلس الهيئة بتاريخ 3 أو10 ديسمبر 2017 لإجراء الانتخابات أو تنظيمها خلال شهر مارس 2018.
2) تفويض السيد رئيس الهيئة بعرض التاريخ المقترح لإجراء الانتخابات على السادة رئيس مجلس نواب الشعب، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ومدهم بوثيقة شرح أسباب الرزنامة المقترحة.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون