قانـون عدد 36 لسنة 2017 مؤرخ في 8 ماي 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-037
متوفر باللغة
FR
AR
قانـون عدد 36 لسنة 2017 مؤرخ في 8 ماي 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2015 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 25 أفريل 2017.
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2015 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية المبرم بتونس في 20 ديسمبر 2016 والملحق بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 8 ماي 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 25 أفريل 2017.
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2015 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية المبرم بتونس في 20 ديسمبر 2016 والملحق بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 8 ماي 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون