Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 32 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل القسط الأولي من برنامج التطهير الرامي للحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-037

متوفر باللغة FR AR
عدد 32 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بالموافقة على الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل القسط الأولي من برنامج التطهير الرامي للحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على الضمان عند أول طلب، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير بقيمة ستون مليون أورو (60.000.000) للمساهمة في تمويل القسط الأولي من برنامج التطهير الرامي للحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 ماي 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 19 أفريل 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟