قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 أفريل 2017.
سمي السيد سمير لزعر متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عوضا عن السيدة عزيزة الشرقي.
سمي السيد سمير لزعر متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عوضا عن السيدة عزيزة الشرقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون