Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 65 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزارات بولاية قابس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-037

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 65 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزارات بولاية قابس.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزارات بولاية قابس،
وعلى اتفاق القرض المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزارات بولاية قابس.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزارات بولاية قابس.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟