أمر حكومي عدد 570 لسنة 2016 مؤرخ في 13 ماي 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-040
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 569 لسنة 2016 مؤرخ في 13 ماي 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 وخاصة الفصل 114 (جديد) منه و القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 59 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 885 لسنة 1980 المؤرخ في 4 جويلية 1980 المتعلق بتنظيم الشعب الدراسية وضبط شروط الدراسة للحصول على فني سام للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة المتمم بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر2012،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 127 لسنة 1998 المؤرخ في 19 جانفي 1998،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية كما تم نتقيحه بالأمر عدد 56 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015،
وعلى الأمر عدد 2721 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في الاختصاصات المتعلقة بالفنون واللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا للمشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 2 و 4 و 21 ( الفقرة 'ب' ) من الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 2 (جديد) : يشتمل السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية على الرتب التالية :
ـ فني سام عام للصحة العمومية،
ـ فني سام رئيس أول للصحة العمومية،
ـ فني سام رئيس للصحة العمومية،
ـ فني سام أول للصحة العمومية.
الفصل 3 (جديد) : توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :
الرتب الأصناف الأصناف الفرعية
فني سام عام للصحة العمومية
أ
أ1
فني سام رئيس أول للصحة العمومية
فني سام رئيس للصحة العمومية
فني سام أول للصحة العمومية أ2
الفصل 21 جديد : ينتدب الفنيون السامون الأول للصحة العمومية من بين المترشحين الخارجيين:
ب) عن طريق المناظرة الخارجية بالإختبارات أو الشهائد
أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في مجال الطب و الصيدلة و علوم والطب البيطري أو فني سام للصحة ذات اتصال بعلوم وتقنيات مسلمة من المدارس العليا لعلوم و تقنيات أو معادلة ، أو المتحصلين على تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام العنوان السادس من الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يمكن و بصفة استثنائية بداية من 01 جانفي 2016 تسمية الفنيين الساميين للصحة العمومية، المباشرين، من بين حاملي الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في مجال الطب و الصيدلة وعلوم والطب البيطري أو فني سام للصحة ذات اتصال بعلوم وتقنيات مسلمة من المدارس العليا لعلوم و تقنيات أو معادلة أو المتحصلين على تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب في رتبة فني سامي أول للصحة العمومية.
الفصل 4 ـ يعاد ترتيب العنوان السابع من الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المشار إليه أعلاه ليصبح العنوان السادس .
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ماي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير
سعيد العايدي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 وخاصة الفصل 114 (جديد) منه و القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 59 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 885 لسنة 1980 المؤرخ في 4 جويلية 1980 المتعلق بتنظيم الشعب الدراسية وضبط شروط الدراسة للحصول على فني سام للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة المتمم بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر2012،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 127 لسنة 1998 المؤرخ في 19 جانفي 1998،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية كما تم نتقيحه بالأمر عدد 56 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015،
وعلى الأمر عدد 2721 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في الاختصاصات المتعلقة بالفنون واللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا للمشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 2 و 4 و 21 ( الفقرة 'ب' ) من الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 2 (جديد) : يشتمل السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية على الرتب التالية :
ـ فني سام عام للصحة العمومية،
ـ فني سام رئيس أول للصحة العمومية،
ـ فني سام رئيس للصحة العمومية،
ـ فني سام أول للصحة العمومية.
الفصل 3 (جديد) : توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :
الرتب الأصناف الأصناف الفرعية
فني سام عام للصحة العمومية
أ
أ1
فني سام رئيس أول للصحة العمومية
فني سام رئيس للصحة العمومية
فني سام أول للصحة العمومية أ2
الفصل 21 جديد : ينتدب الفنيون السامون الأول للصحة العمومية من بين المترشحين الخارجيين:
ب) عن طريق المناظرة الخارجية بالإختبارات أو الشهائد
أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في مجال الطب و الصيدلة و علوم والطب البيطري أو فني سام للصحة ذات اتصال بعلوم وتقنيات مسلمة من المدارس العليا لعلوم و تقنيات أو معادلة ، أو المتحصلين على تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام العنوان السادس من الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يمكن و بصفة استثنائية بداية من 01 جانفي 2016 تسمية الفنيين الساميين للصحة العمومية، المباشرين، من بين حاملي الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في مجال الطب و الصيدلة وعلوم والطب البيطري أو فني سام للصحة ذات اتصال بعلوم وتقنيات مسلمة من المدارس العليا لعلوم و تقنيات أو معادلة أو المتحصلين على تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب في رتبة فني سامي أول للصحة العمومية.
الفصل 4 ـ يعاد ترتيب العنوان السابع من الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المشار إليه أعلاه ليصبح العنوان السادس .
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ماي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير
سعيد العايدي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون