Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 572 لسنة 2016 مؤرخ في 13 ماي 2016 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1690 لسنة 2000 مؤرخ في 17 جويلية 2000 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-040

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 571 لسنة 2016 مؤرخ في 13 ماي 2016 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1690 لسنة 2000 مؤرخ في 17 جويلية 2000 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 1961 المؤرخ في 2 جانفي 1961 المتعلق بضبط القانون الأساسي للمدارس المهنية للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 56 لسنة 1966 المؤرخ في 4 جويلية 1966،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1170 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمدارس المهنية للصحة العمومية وشروط الحصول على الدولة في التمريض المتمم بالأمر عدد 2049 لسنة 1991 المؤرخ في 24 ديسمبر 1991،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 127 لسنة 1998 المؤرخ في 19 جانفي 1998،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 58 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أفريل 2015.
وعلى الأمر عدد 2721 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في الاختصاصات المتعلقة بالفنون واللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 2120 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بإحداث معاهد عليا لعلوم التمريض،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يلغى العنوان السابع من الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المشار إليه أعلاه ويلغى الفصلان 1 و 3 من نفس الأمر ويعوضان بما يلي :
الفصل الأول (جديد) : يشتمل سلك ممرضي العمومية على الرتب التالية :
ـ ممرض عام للصحة العمومية،
ـ ممرض رئيس أول للصحة العمومية،
ـ ممرض رئيس للصحة العمومية،
ـ ممرض أول للصحة العمومية،
ـ ممرض للصحة العمومية.
الفصل 3 (جديد) : توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :
الرتب الأصناف الأصناف الفرعية
ممرض عام للصحة العمومية أ أ1
ممرض رئيس أول للصحة العمومية أ أ1
ممرض رئيس للصحة العمومية أ أ2
ممرض أول للصحة العمومية أ أ3
ممرض للصحة العمومية ب
الفصل 2 ـ يضاف إلى أحكام الباب الثاني من العنوان الرابع من الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المشار إليه أعلاه، قسم أول (جديد) كما يلي :
القسم الأول (جديد)
الإنتداب
الفصل 16 (جديد): ينتدب الممرضون الرؤساء للصحة العمومية من بين المترشحين الخارجيين :
أ) عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.
ب) عن طريق المناظرة الخارجية بالإختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في علوم التمريض المسلمة من المعاهد العليا لعلوم التمريض أو معادلة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
الفصل 3 ـ يعاد ترتيب القسم الأول من الباب الثاني من العنوان الرابع من الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المشار إليه أعلاه ليصبح " القسم الثاني" والفصل 16 ليصبح الفصل 16 (مكرر).
الفصل 4 ـ يمكن و بصفة استثنائية بداية من 1 جانفي 2016 تسمية الممرضين الأول للصحة العمومية المباشرين، من بين حاملي الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في علوم التمريض المسلمة من المعاهد العليا لعلوم التمريض أو معادلة في رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية.
الفصل 5 ـ وزير المالية و وزير مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ماي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير
سعيد العايدي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟