قرار من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة مؤرخ في 9 ماي 2016 يتعلق بتسمية مستشارين بالمحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة مؤرخ في 9 ماي 2016.
سمّي المستشارون المساعدون الآتي ذكرهم في رتبة مستشار بالمحكمة الإدارية :
ـ الآنسة نرجس تيرة،
ـ السيد زياد غومه،
ـ السيدة نادية نويرة.
سمّي المستشارون المساعدون الآتي ذكرهم في رتبة مستشار بالمحكمة الإدارية :
ـ الآنسة نرجس تيرة،
ـ السيد زياد غومه،
ـ السيدة نادية نويرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون