قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 ماي 2016.
كلفت السيدة فاطمة بن رخيصة حرم العلمي، مكتبي أو موثق، بتسيير مكتب الضبط المركزي بديوان وزارة الشباب والرياضة.
طبقا لأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، تسند للمعنية بالأمر خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة فاطمة بن رخيصة حرم العلمي، مكتبي أو موثق، بتسيير مكتب الضبط المركزي بديوان وزارة الشباب والرياضة.
طبقا لأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، تسند للمعنية بالأمر خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون