قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 ماي 2016.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد ماهر بوقبة، المتصرف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بمهام كاهية مدير الامتحانات والمناظرات الجامعية بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد ماهر بوقبة، المتصرف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بمهام كاهية مدير الامتحانات والمناظرات الجامعية بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون