أمر حكومي عدد 569 لسنة 2016 مؤرخ في 13 ماي 2016 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-040
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 568 لسنة 2016 مؤرخ في 13 ماي 2016 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاص المرسوم عدد 89 سنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بحذف تراخيص إدارية مسلمة من قبل مصالح وزارة العمومية في مختلف الأنشطة الراجعة لها بالنظر،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 378 لسنة 1989 المؤرخ في 15 مارس 1989 المتعلق بتمثيل الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والشركات التي تمتلك الدولة رأس مالها كليا في هيئات تصرف وتسيير المنشآت العمومية وبكيفية ممارسة الإشراف عليها،
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 676 لسنة 1993 المؤرخ في 29 مارس 1993 وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضاف مطة إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 2 من الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المشار إليه أعلاه كما يلي نصها:
الفصل 2 (مطة إضافية) :
ـ عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بالمؤسسة يقترحه الهيكل المعني من بين أعضاء المركزية النقابية أو المركزية القطاعية المعنية.
الفصل 2 ـ وزير مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ماي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير
سعيد العايدي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاص المرسوم عدد 89 سنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بحذف تراخيص إدارية مسلمة من قبل مصالح وزارة العمومية في مختلف الأنشطة الراجعة لها بالنظر،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 378 لسنة 1989 المؤرخ في 15 مارس 1989 المتعلق بتمثيل الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والشركات التي تمتلك الدولة رأس مالها كليا في هيئات تصرف وتسيير المنشآت العمومية وبكيفية ممارسة الإشراف عليها،
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 676 لسنة 1993 المؤرخ في 29 مارس 1993 وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضاف مطة إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 2 من الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المشار إليه أعلاه كما يلي نصها:
الفصل 2 (مطة إضافية) :
ـ عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بالمؤسسة يقترحه الهيكل المعني من بين أعضاء المركزية النقابية أو المركزية القطاعية المعنية.
الفصل 2 ـ وزير مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ماي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير
سعيد العايدي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون