قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 ماي 2016.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد مكرم إدريس، المتصرف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بمهام مدير الدعم والخدمات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد مكرم إدريس، المتصرف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بمهام مدير الدعم والخدمات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون