قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 17 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 17 ماي 2016.
كلفت السيدة عائشة عباسي، أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة التفقد والتكوين والبرامج بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببن عروس.
كلفت السيدة عائشة عباسي، أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة التفقد والتكوين والبرامج بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون