Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

.ﺲﻧﻮﺘﺑ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﺔﺻﺭﻮﺒﺑ "MAILLE CLUB" ﺔﻛﺮﺷ ﺝﺍﺭﺩﺇ ﻞﺟﺃ ﻲﻓ ﺪﻳﺪﻤﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2016 ﻱﺎﻣ 6 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺮﻳﺯﻭ ﻦﻣ ﺭﺍﺮﻗ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-040

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 6 ماي 2016 يتعلق بالتمديد في أجل إدراج شركة "MAILLE CLUB" ببورصة الأوراق المالية بتونس.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وخاصة الفصلين 11 و38 منها كما تم تنقيحهما وإتمامهما بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى هيئة السوق المالية الموجه إلى وزير المالية تحت عدد 0429 ـ 16 بتاريخ 17 فيفري 2016 والوثائق الملحقة به.
قررّ ما يلي :
الفصل الأول ـ يمدد الأجل المحدد لشركة "MAILLE CLUB" لإدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية بتونس بمقتضى أحكام الفصلين 11 و38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المشار إليهما أعلاه إلى غاية 31 ديسمبر 2016.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟