قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 ماي 2016.
كلف السيد سمير الزارعي، المهندس الرئيس، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار.
كلف السيد سمير الزارعي، المهندس الرئيس، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون