قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 17 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 17 ماي 2016.
كلف السيد صلاح الحيدري، أستاذ أول مميز، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بجندوبة.
ـ عملا بأحكام الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 جانفي 2016.
كلف السيد صلاح الحيدري، أستاذ أول مميز، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بجندوبة.
ـ عملا بأحكام الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 جانفي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون