قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 ماي 2016.
كلف السيد الشاذلي الطاهر، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة الأنشطة الجهوية بإدارة متابعة الأنشطة الجهوية بوزارة الشباب والرياضة.
كلف السيد الشاذلي الطاهر، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة الأنشطة الجهوية بإدارة متابعة الأنشطة الجهوية بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون