قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 17 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 17 ماي 2016.
كلفت السيدة نادية الرحالي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بأريانة.
كلفت السيدة نادية الرحالي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون