قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 3 ماي 2016 يتعلق بتسمية مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 3 ماي 2016.
سمّي السيد مبروك كريم، مراقب رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، في رتبة مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
سمّي السيد مبروك كريم، مراقب رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، في رتبة مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون