قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 أفريل 2016.
كلف السيد جلال الأعمى، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة صيانة وإصلاح المعدات الإعلامية بالإدارة العامة للإعلامية بوزارة الداخلية.
كلف السيد جلال الأعمى، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة صيانة وإصلاح المعدات الإعلامية بالإدارة العامة للإعلامية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون