قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 17 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 17 ماي 2016.
كلفت السيدة سعاد الغربي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية، بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمدنين.
كلفت السيدة سعاد الغربي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية، بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون