قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 ماي 2016.
كلفت السيدة هاجر يعقوبي، مهندس أول، بمهام رئيس خلية البحوث والمتابعة الميدانية بقسم البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للرياضة بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 6 (جديد) من الأمر عدد 2038 لسنة 2008 المؤرخ في 26 ماي 2008، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة هاجر يعقوبي، مهندس أول، بمهام رئيس خلية البحوث والمتابعة الميدانية بقسم البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للرياضة بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 6 (جديد) من الأمر عدد 2038 لسنة 2008 المؤرخ في 26 ماي 2008، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون